السيد محمد بحر العلوم

122

بلغة الفقيه

ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح : " عن إبراهيم بن نعيم الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن الرضاع ؟ فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( 1 ) . ومنها ما رواه في الكافي : " عن عبد الله بن سنان في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة " ( 2 ) . ومنها ما رواه في الكافي والفقيه عن أبي عبيدة الحذاء في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة ، وقال : إن عليا " عليه السلام : ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله : وعمه حمزة قد رضعا من امرأة " ( 2 ) . ونحوها رواية أبان عمن حدثه ، وحسنة الحلبي ، المرويتان في الكافي " ( 4 ) .

--> ( 1 ) في نفس المصدر حديث رقم ( 2 ) من الباب ، الحديث عن أبي الصباح الكناني ، والظاهر أنه هو المسمى ( بإبراهيم بن نعيم ) وبنفس النص ، حديث رقم ( 3 ) من الباب عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، حديث رقم ( 10 ) . ( 3 ) راجع من الكافي : باب نوادر في الرضاع من كتاب النكاح ، حديث رقم ( 11 ) . ( 4 ) أما رواية أبان عمن حدثه فهي هكذا : " عن أبي ؟ عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عرضت على رسول الله ابنة حمزة فقال : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع " . وأما صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) في ابنة الأخ من الرضاع : لا آمر به أحدا " ولا أنهى عنه ، وإنما أنهى عنه نفسي ، وولدي ، وقال : عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج ابنة حمزة ، فأبى رسول الله وقال : هي ابنة أخي من الرضاع " وكلاهما في باب الرضاع من كتاب النكاح رقم ( 4 ، 5 ) .